خطبة جمعة
مختصرة جدا ومفيدة
بعنوان
( الحج والإضحية والعشر )
مختصرة جدا
لنسك الحج الثلاثة
الإفراد و القران و التمتع
تشرف بكتابتها
عبدالله بن فهد الواكد
إمام وخطيب جامع الواكد بحائل
27/11/1436
2/12/1435 هـ
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ،
أما بعد فاتقوا الله القائل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
عباد الله :
إن الحج من أفضل العبادات التي شرعها الله عز وجل ، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، فرضه الله عز وجل على عباده ، ولكنه سبحانه وتعالى جعله مقرونا بالإستطاعة ، قال تعالى ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه )
إن الحج عباد الله ، عبادة بدنية ، يطلب من العبد فعلها بنفسه ، إن استطاع ذلك ، وإن لم يستطع ، فقد جاءت السنة بجواز الإستنابة فيه ، وذلك في الفريضة ، وفي حال اليأس من فعلها ، وذلك لما ورد في البخاري ، من حديث بن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة قالت يارسول الله ، إن فريضة الله على عباده الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال نعم ) وذلك في حجة الوداع ،
أيها المسلمون : نسكُ الحجِّ ثلاثةٌ
وهي الإفرادُ والقرانُ والتمتعُ
الإفرادُ هو أن يحرمَ بالحجِّ فقط
والقرانُ هو أن يحرمَ بالعمرةِ مقروناً بها الحجُّ ليس بينهما تحللٌ
والتمتعُ هو أن يحرمَ بالعمرةِ فإذا أكمَلَها وتحللَ منها أحرمَ إحراماً آخرَ للحجِّ
والمفردُ ليس عليه هديٌ إنما الهديُ على القارنِ والمتمتعِ
ويُحرمُ الجميعُ من الميقاتِ فيقولُ المفردُ لبيكَ اللهمَ حجاً ويقولُ القارنُ لبيكَ اللهمَ حجاً وعمرةً ويقولُ المتمتعُ لبيكَ اللهمَ عمرةً متمتعاً بها إلى الحجِّ ثم يكملونَ التلبيةَ لبيكَ اللهمَ لبيكَ لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيكَ إنَّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملكَ لا شريكَ لك َ
وأفضلُ النسكِ عندَ الإمامِ أحمدَ هو التمتعُ الذي أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم به أصحابَهُ وقال ( لو إستقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقتُ الهديَ ولجعلتها عمرةً ولأحللتُ معكم ) أي لتمتعَ عليه الصلاة والسلام فمنعهُ الهديُ لقولِ اللهِ تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغَ الهدي مَحِلَّه )
الآنَ وصلَ الثلاثةُ إلى مكةَ فالمفردُ والقارنُ يطوفانِ طوافَ القدومِ والمتمتعُ يطوفُ للعمرةِ والمفردُ يسعى سعيَ تقديمٍ للحجِّ والقارنُ يسعى للحجِّ والعمرةِ سعيا واحدا والمتمتعُ يسعى للعمرةِ بعدَ ذلكَ يبقى المفردُ والقارنُ على الإحرامِ ويتحللُ المتمتعُ من العمرةِ بالتقصيرِ ليبقي الحلقُ للحجِّ .
في اليومِ الثامنِ وهو يومُ الترويةِ
المفردُ والقارنُ ما زالا على إحرامِهما
والمتمتعُ يُحرمُ للحجِّ من مكانِهِ في منى
ويصلون الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ في أوقاتِها قصراً دونَ جمعٍ .
في اليومِ التاسعِ يومِ عرفةَ
وبعدما يصلون الفجرَ وتطلُعُ الشمسُ يتوجهون إلى عرفات ، وعرفاتُ هي أهمُّ أركانِ الحجِّ ( الحجُّ عرفةُ ) ومن فاتهُ زمانُ هذا الركنِ ومكانُهُ فقد فاتهُ الحجُّ ويومُ عرفةَ هو خيرُ يومٍ طلعت فيه الشمسُ يصلى الناسُ في عرفةَ الظهرَ والعصرَ جمعاُ وقصراً جمعَ تقديمٍ ثم يتفرغونَ للدعاءِ والمسألةِ والتضرعِ والخشوعِ وعليهم أن يتأكدوا أنهم داخلَ حدودِ عرفةَ حتى إذا غربت الشمسُ وغاب قرصُها أفاضوا من عرفاتٍ إلى مزدلفةَ وإذا وصلوا المزدلفةَ يصلون المغربَ والعشاءَ جمعاً وقصراً بأذانٍ وإقامتينِ ثم يبيتون فيها حتى يصلوا الفجرَ إلا الضعفةَ فإنهم ينصرفونَ بعدَ منتصفِ الليلِ بعدَ غيابِ القمرِ فإذا صلَّو الفجرَ وأسفروا جدا افاضوا الى منىً وفي الطريقِ يلقط كلُّ واحدٍ سبعَ حصياتٍ أكبرُ من حبةِ الحمصِ قليلاً وهم يلبون حتى يصلوا الى جمرةِ العقبةِ التي تلي مكةَ فيقطعون التلبيةَ ويبدأون بالتكبيرِ ويكبرون مع كلِّ حصاةٍ يرمونها بعدَ ذلكَ يذبحُ كُلٍّ منَ القارنِ والمتمتعِ هديَهُ ويأكلُ منهُ ويطعمُ الفقراءَ ثم يحلقُ أو يقصرُ والحلقُ هنا أفضلُ والمرأةُ تقصُ من شعرِها قيدَ أنملةٍ وهذا الترتيبُ هو الأفضلُ وأن قدَّمَ شيئاً على شيءٍ فلا حرجَ ثم يبدأ التكبيرَ وصفتُهُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إله إلا اللهُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ هنا يصبحُ الحاجُ قد تحللَ فيحلُّ له كلُّ شيءٍ كان محرماً عليه بسببِ الإحرامِ إلا النساءَ فلا تحلُ له إلا بعدَ طوافِ الإفاضةِ وهو طوافُ الحجِّ الذي يعتبرُ ركناً من أركانِ الحجِّ فيطوفُ المفردُ والقارنُ والمتمتعُ سبعةَ أشواطٍ حولَ الكعبةِ ثم يسعى بعدها إن كانَ متمتعاً وأما المفردُ والقارنُ فيسعيانِ إن لم يكونا قد سَعَيا في قدومِهما
ويباتُ الحاجُ بمنى ليلةَ الحادي عشرَ والثاني عشرَ والثالثِ عشرَ يرمي الجمراتِ الثلاثَ بعد الزوالِ كلَّ يومٍ ومن أرادَ أن يتأخرَ فهو الأفضلُ ومن أرادَ أن يتعجلَ في يومينِ وجبَ عليهِ الخروجُ من منىً قبلَ غروبِ شمسِ اليومِ الثاني عشرَ فاذا خرجَ طافَ طوافَ الوداعِ فهو واجبٌ إلا على الحائضِ والنفساءِ ومن أراد تأخيرَ طوافِ الإفاضةِ وطافَهُ ليكونَ أخرَ عهدِهِ بالبيتِ سقطَ عنهُ طوافَ الوداعِ
أسأل اللهَ أن يوفقَ حجاجَ بيتِ اللهِ الحرامِ وأن ييسرَ لهم حجَّهم ويحفظهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الثانية
أيها المسلمون :
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيامِ ـ يعني أيامَ العشرَ ـ قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه ثم لم يرجعْ من ذلك بشيء) [رواه البخاري].
ومن الأعمالِ الصالحةِ العمرةُ والحجُ والصيامُ والصدقةُ والإحسانُ والبرُ وصلةُ الرحمِ والأخلاقُ الطيبةُ ونحوُ ذلك
ومنَ الأعمالِ الصالحةِ هي الأضاحي شراؤها والبحثُ عن الأفضلِ منها والبعدُ عن رديئِها والأضاحي سنةٌ مؤكدةٌ قال تعالى بالله بسم الله الرحمن الرحيم { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } .
وهي من بهيمةِ الأنعامِ . إما منَ الإبلِ أو البقرِ أو الضأنِ أو المعزِ على اختلافِ أصنافِها ، ولا تجزئ إلا بشرطينِ الأولُ أن تبلغَ السنَّ المعتبرَ شرعاً ، الثاني أن تكونَ سليمةً من العيوبِ التي تمنعُ إلإجزاءَ ، فأما السنُّ ففي الإبلِ خمسُ سنينَ وفي البقرِ سنتانِ وفي المعزِ سنةٌ وفي الضأنِ نصفُ سنةٍ . وأما العيوبُ التي تمنعُ منَ الإجزاءِ فقدْ بينَها النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم حيثُ قال : ( أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي العرجاءُ البينُ ظلعُها والعوراءُ البينُ عورُها والمريضةُ البينُ مرضُها والعجفاءُ التي لا تنقى ) . وهناكَ عيوبٌ أخرى لا تمنعُ من الإجزاءِ ولكنَّها توجبُ الكراهةَ مثلَ قطعِ الأذنِ وشقِّها وكسرَ القرنِ ، وأما سقوطُ الثناياَ أو غيرُها من الأسنانِ فإنه لا يضرُّ ، ولكن كلما كانت الأضحيةُ أكملَ في ذاتِها وصفاتِها فهي أفضلُ ، ويجوزُ التضحيةُ بالخصيِّ والفحلِ ، لكنْ إن تميزَ أحدُهما بطيبِ لحمٍ أو كِبرِ جسمٍ كانَ أفضلَ من هذهِ الناحيةِ ، والواحدُ من الضأنِ أو المعزِ أفضلُ من سُبعِ البدنةِ أو البقرةِ ، وسبعُ البدنةِ أو البقرةِ يقومُ مقامَ الشاةِ في الإجزاءِ ، فيجوزُ أن يُشرِكَ في ثوابهِ من شاءَ كما يجوزُ أن يشركَ في ثوابِ الشاةِ من شاءَ ، والحاملُ تجزئُ كما تجزئُ الحائلُ . أيها المسلمون : من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يقص منها شيئًا، من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي)) أخرجه مسلم، وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية فقط، أما أهله وأولاده فلا يلزمهم ذلك فينبغي التنبه إلى ذلك والعناية بالشعر والأظافر قبل ليلة ذي الحجة .
هذا وصلوا وسلموا على محمد وعلى آل محمد
المفضلات