صلاة الجمعة
1- حكمها:
صلاة الجمعة واجبة بقوله تعالى :
{ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع }
سورة الجمعة9 ،
و قول الرسول صلى الله عليه و سلم :
{ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين }
رواه مسلم.
و قوله صلى الله عليه و سلم :
{الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض}
رواه مسلم.
2- الحكمة من مشروعيتها :
من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة ؛ جمع المكلفين -القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية – كل أسبوع في مكان واحد لتلقي كل ما يجد و يحدث من قرارات و بيانات يصدرها إمام المسلمين و خليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم و دنياهم ، و ليسمعوا من الرغيب و الترهيب و الوعد و الوعيد ما يحملهم على النهوض بواجباتهم ، و يساعدهم على القيام بها في نشاط و حزم طوال الأسبوع.
و تبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة و خصائصها التي سنأتي على ذكرها في حينه.
3-شروط وجوبها:
أ- الذكورية : فلا تجب على امرأة.
ب- الحرية : فلا تجب على مملوك.
ت- البلوغ : فلا تجب على صبي.
ث- الصحة : فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها بسبب المرض.
ج- الإقامة : فلا تجب على مسافر.
و قد جمع الرسول صلى الله عليه و سلم هذه الشروط في قوله :
{ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا
أو امرأة أو صبيًّا أو مملوكا }
*رواه الدارقطني و البيهقي و في سنده ضعف ، و العمل عليه عند جماهير المسلمين سلفا و خلفا، و يغضده حديث عند مسلم ذكرناه آنفا*.
هذا و كل من حضرها ممن لا تجب عليه و صلاها مع الإمام أجزأته، و سقط عنه الواجب ، فلا يصلي الظهر بعدها أبدا.
4-شروط صحتها :
أ- القرية والإقامة: فلا تصح صلاتها في بادية أو في سفر ، إذ لم تُصَلّ الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم إلا في المدن و القرى ، و لم يأمر الرسول صلى الله عليه و سلم أهل البادية بصلاتها ، و على كثرة سفره صلى الله عليه و سلم لم يثبت عنه أنه صلاها في سفر قط.
ب- المسجد : فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد و أفنيتها ، حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو للبرد المضرين.
ت- الخطبة : فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها ، إذ ما شرعت إلا من أجل الخطبة.
لا تجب على من كان بعيدا عن القرية:
لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال لقوله صلى الله عليه و سلم :
{الجمعة على من سمع النداء}
و العادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه ثلاثة أميال
(أربعة كيلومترات و نصف).
من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل :
إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام و أجزأته لقوله صلى الله عليه و سلم: {من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها}
.رواه ابن ماجة و النسائي و الإمام أحمد و الترمذي
و أما من أدرك أقل من ركعة كسجدة و نحوها فإنه ينويها ظهرا،
و يتمها أربعا بعد سلام الإمام.
تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد :
إذا لم يتسع المسجد العتيق و لم يمكن توسعته ، جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر
من المدينة أو مساجد حسب الحاجة.
كيفية صلاة الجمعة
معلوم لدى الصغير و الكبير كيفيتها ، و لا داعي لذكر التفاصيل البدهية أو المفروض أن تكون كذلك فقط أشير إلى أنه يحسن في الركعة الأولى منها القراءة -بعد الفاتحة- بسورة الأعلى ، و في الثانية بالغاشية و نحوها.
وورد في صحيح مسلم استحباب القراءة بسورة الجمعة و المنافقون.
المفضلات