أرد عليك برد صاحب النصيحة الشيخ ابن باز نفسه مار على كيفك مشاء الله عليك توجه المقال لكن خذ هذه لعلك تتعض!!
فأجاب سماحته بما نصه
فالبيان الذي صدر منا المقصود منه دعوة الجميع جميع الدعاة والعلماء إلى النقد البناء وليس المقصود إخواننا أهل المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو في جدة وإنما المقصود العموم وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ / محمد أمان بن علي الجامي ومثل الشيخ / ربيع بن هادي ومثل الشيخ / صالح بن سعد السحيمي ومثل الشيخ / فالح بن نافع كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه
ولكن دعاة الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا
والله يا أخي قصدي أنور بصيرتك وأرأف بك فإليك هذا لعل الله يهديك ويرجعك إلى الحق وتترك الأهواء والتعصبب المذموم !!
ولو تفهم محتوى ما يكتب لك مارجعت وجرأت على الكتابة لكنكم هكذا غوغائيين لا أكثر !!
قال النووي رحمه الله في \"رياض الصالحين \" : \" باب ما يباح من الغيبة : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب :
الأول : التظلم
فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا .
الثاني : الاستعانة
الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما .
الثالث : الاستفتاء
فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى .
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم
وذلك من وجوه : منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة .
ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة .
ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ،
ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به . (2)
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته
كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا .
السادس: التعر يف
فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - ؟ جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى .
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ، وأكثرها مجمع عليها ، دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة \" اهـ .
وقد نظمها بعض العلماء في قوله
الـقدح ليس بغيبة في ستة مـتظلم ومـعرف ومحذر
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إلاعانة في إزالة منكر
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : \" اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص .
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة ، فليس بمحرم ، بل مندوب إليه .(أي مستحب)
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه (كما تساوون أنتم الآن بجهل أو هوى وتعصب ) ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأول شيئا منها على غير تأويله ، وتمسك بما لا يتمسك به ، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه .
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا ، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير ، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، ممتلئة من المناظرات ، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ، ولا ذما ، ولا نقصا ... فترد مخالفته وتقام عليه الحجج الشرعية ، والأدلة المعتبرة .
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته هي العليا ، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين ، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم ، وإن كان صغيرا ، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم \" اهـ . (3)
[ نقلاً من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي ]
المفضلات