[align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]
عندما يتحدث القانون و الأنظمة هذا لا يعني أنها قوانين مطلقة
ففي كل مادة للقانون روحها ونصها وأسبابها و الدوافع و النتائج
تعلمنا في مسالك الحياة أن لا جريمة بلا عقاب وأن لا مجرم ولد مجرماً
بل وراء كل جريمة تكمن مجموعة من الدوافع والاسباب ..
بعضها يؤخذ بعين الاعتبار كالدفاع عن النفس والشرف و المال
وأما البقية فهي خاضعة لقوانين صارمة لا تقبل الجدل ولا الحوار

ينظر القضاة لكل جريمة عبر أكثر من زاوية كالدوافع النفسية
و العقلية و المادية و المجتمعية لتبدأ محاكمة متناسبة مع حجم الجرم
ومن تلك الجرائم التي أخصها بالذكر هي:

أولاً : جرائم الشرف : بالرغم من النداءات الكثيرة لالغاء العقوبات المفروضة
على جرائم الشرف بكل أنواعها إلا أننا بنظرة بسيطة لهذا الجرم نرى أن القانون يخضع
المجرم للأسباب التخفيفية فيتناقص الحكم من الاعدام شنقاً الى السجن لمدة
ثلاث سنوات أو اقل .

ثانياً : جرائم الدفاع عن النفس : ففي حال وقوع خطر ما يمكن لكل فرد في المجتمع
الدفاع عن نفسه وهنا يلاقي المتهم اسباب تقديرية وتخفيف من شدة الحكم
من مؤبد الى 7 سنوات مثلاً أو حسب ماتراه هيئة المحكمة .

ثالثاً : جرائم الدفاع عن المال و الأرض و الوطن و المنزل .. ففي حال دخول لص مثلاً
يمكن لرب البيت أن يقوم بالدفاع عن بيته وأرضه و عرضه بأي طريقة سواء كانت مشروعة
أو غير مشروعة فالدافع وراء الهجوم سواء كان السرقة أو الاعتداء على ممتلكات الغير
مشروع وإن بدى للغير غير مشروع وأنه جرم يستحق القصاص .

إذن .. بالنتيجة نخلص الى مايلي ..
هناك جرائم تستحق العقوبات المشددة في قانون العقوبات العام وهناك أخرى تستوجب
الاسباب المخففة لشدة الحكم كالمذكورة أعلاه ..
فلا يناقش القاضي و لا النيابة العامة في مادة الحكم بقدر ما تكون المرجعية لروح النص
القانوني وما يرافقه من مواد تستوجب الاسباب المخففة.

الخلاصة : لايوجد جرائم بلا دوافع إلا فيما ندر .. فالدافع يقبع وراء كل عمل فيه شذوذ
عن العادات والتقاليد أو التعاليم الدينية..
ويلتمس العذر المخفف للعقوبة لدى أصحاب الدوافع الدفاعية فالجريمة هنا لم تكن لتقع
لولا اعتداء الغير مثلاً على ممتلكات الآخرين أو محاولة سرقة أموال الغير أو انتهاك اعراضهم
تلك الدوافع نستطيع أن نسمي ماينتج عنها من جرائم بأنها وسائل مشروعة نص عليها القانون مادة بشكل صريح و بالتالي لا يخضع صاحبها للعقوبة المنوه عنها في مادة الجرم
بل يلتمس له العذر فيما أقدم عليه نظراً لخضوعه لهجوم و قيامه بالدفاع عن ماانتهك أو سلب
أو سرق ..



[/align][/cell][/table1][/align]