السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى ليوم عرفه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله واسكنه فسيح جناته
حكم صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء
هل يجوز صوم يوم عرفة وقد يوجد أيام قضاء من رمضان؟
الحاج لا يصوم عرفة، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطراً ونهى عن الصوم فيها أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن.
حكم الجمع والقصر يوم عرفة
هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة أمر واجب، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: ((خذوا عني مناسككم][1]. فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة.
إذا و قف الحاج خارج عرفة أو في عرنة ليس له حج
حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج.
من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل
شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟
يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
حكم الوقوف خارج حدود عرفة
إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة –قريباً منها – حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟
إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة[1]، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم . أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباً، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.
حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة، ونوينا الحج والعمرة متمتعين. أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءاً في الليل، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس. ما الواجب علينا فعله؟ علماً بأننا ندري أن الحج عرفة وقد لا يتسنى لنا الحج بالعمر مرة أخرى، علماً أنا قد أدينا حج الفريضة. وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل. جزاكم الله عنا خيراً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً -ليلة النحر- ولم يقف في النهار فلا شيء عليه. أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة: وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا والله اعلم
**لا مانع من نقلها الى منتديات اخرى (لتعم الفائده للجميع في هذه الايام)
المفضلات