الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد
لقد أثار تعجبي , وفجر نيران قهري عندما قرأت كلام جهال ينقدون ويحرمون ما عمله العراقيوون الأبطال في أحافد القردة والخنازير وهم في حالة حرب ؟ حيث اتسند بعضهم إلى أحاديث مُطلقة , ولم ينظرون إلى تخصيص الوضع وكون العراق في حالة حرب ضروس واحتلال من رأس الصليب أمريكا . فما أسهلها على لسان جبان آمن في بيته وعلى فراشه , يعيش مطمئن في سلم أن يقول مثل هذا الكلام بينما لو كان في مكان هؤلاء المجاهدين وعرف معنى القهر والاحتلال والحرب والحقد الواظح من أحفاد القردة والخنازير لما نطق لسانه وما تجرأ بقول ( حرام ما فعله العراقيون في الأمريكان ) !!!
لي ثلاث وقفات في توضيح هذه الأمور من تمثيل وتحريق في جثث الكفار في الحرب وفي السلم :
الوقفة الأولى :
ما حكم المثلة أو التمثيل بالميت ؟
جاء في صحيح مسلم في باب الجهاد والسير , في الحديث رقم : 3261
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء ح و حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا .....الحديث ,,, رواه مسلم
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :
أما ( السرية ) : فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه , قال إبراهيم الحربي : هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها , قالوا : سميت سرية لأنها تسري في الليل , ويخفى ذهابها , وهي فعلية بمعنى فاعلة , يقال : سرى وأسرى , إذا ذهب ليلا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال . والوليد الصبي .
وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها , وهي تحريم الغدر , وتحريم الغلول , وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا , وكراهة المثلة , واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى , والرفق بأتباعهم , وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم , وما يجب عليهم , وما يحل لهم , وما يحرم عليهم . وما يكره وما يستحب .
انتهى كلامه رحمه الله
من هذا الحديث وشرحه نخرج بالأتي :
أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة .
ثانيا: نهيه صلى الله عليه وسلم يقتضي الكراهه , ولا يقتضي التحريم كما يقول البعض فالتمثيل في جثث الكفار مكروه كما قال النووي رحمه الله .
ثالثا : ما معنى التمثيل ؟
جاء في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي :
(( ولا تمثلوا ) )
بضم المثلثة , قال النووي في تهذيبه : مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه . وقال الجزري في النهاية : يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه.
الوقفة الثانية : ماذا عن تحريق الكفار ؟
أبطالنا في العراق في حالة حرب مع أحفاد القردة والخنازير , فالعدوا يقاتلهم بأشد الأسلحة وأطورها !
في حالة الحرب يجوز قتال الكفار بأي طريقة كانت , فالصواريخ والقنابل والقذائف كلها تعتبر نار ! وأسلحة نارية , بل أن القذائف أحيانا تجعل من الجثة متفحمة مفتتة أكثر من حرق الرجل ! فهل هذا يعني تحريم استخدام القذائف والقنابل بالقتال ضد الكفار ؟
عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار , يقصد في حالات الأسر مثلا , أو في تطبيق الحدود , فقد جعل الشارع حد القتل بالسيف مباشرة دون تعذيب , اما الزنا للمحصن الرجم , إلى آخره , وليس بأحدها حرق بالنار
جاء في صحيح البخاري :
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما
جاء في , فتح الباري بشرح صحيح البخاري :
قوله : ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله )
هو خبر بمعنى النهي , ووقع في رواية ابن لهيعة " وأنه لا ينبغي " وفي رواية ابن إسحاق " ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله " وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه " أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " وفي الحديث قصة . واختلف السلف في التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا , وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما , وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا . وقال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع , ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة , وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي , وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة , وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة , وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره : لا حجة فيما ذكر للجواز , لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم . وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر , وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو , ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم , وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم , وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه , وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه
من هنا نرى أنه اختلف أهل العلم في تحريم أو كراهة التحريق بالنار في مواطن عدة , وثبت أن الصحابة حرقوا كما ورد أعلاه , والأهم من هذا كله وما يخصنا في وضعنا الحالي هو :
قوله رحمه الله : وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي ,, وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو
أتمنى أنه قد تم توضيح الأمر بما يتعلق في حالة تحريق الأمريكان لأخواننا بالعراق نسأل الله أن ينصرهم أجمعين .
الوقفة الثالثة والأخيرة :
من أقوى الأسلحة التي يمتلكها الأن شعب العراق المحتل هي هذه الوسائل , لإثارة مخاوف الجيش الأمريكي , وتحريك عواطف الشعب الأمريكي للضغط على حكومته ووقف هذا العدوان والتقتيل في المسلمين , وهذا والله أقل ما يثلج صدور المسلمين ,
ومن هنا أقول لشعب العراق المجاهد الذي يقاتل من أجل لا إله الا الله اثبتوا واصبروا وصابروا , واعملوا كل ما تقدرون عليه ضد أحفاد القردة والخنازير فوالله أن ما تفعلون بهم من تقتيل وتفجير وتشريد من أعظم القربات إلى الله , أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصركم ويشفي صدور قوم مؤمنين , وأن يسدد رميكم ويوحد كلمتكم وصفكم , وأن يمن علينا والمسلمين بشرف الجهاد والوقوف معكم في صفوف الشرف وفي ساحات الوغى , نقاتل فنقتل و نُقتل في سبيله , إنه سميع الدعاء
هذا والله أعلم , وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
و حرمة التمثيل ليس على إطلاقه بل يجوز ذالك لإرهاب أعداء الله خاصة و الجهاد جهاد دفع حيث لا يشترط له شرط بل يدفع بحسبه و المسلمون لم يثخنوا في الأرض بعد فلا عهد و لا ذمة لأعداء الله , أضف أن هذا من جنس المعاملة بالمثل و هل القنابل ذات سبعة أطنان و القنابل العنقودية و المنظبة باليورانيم و الغازات السامة ( أستعملت في معركة المطار ) إلا وسائل من وسائل التمثيل بجثتت المسلمين حتى أنه لا يكاد الواحد يتعرف على أقربائه من شدة التمثيل .
أحرام على بلبله النوح ................ حلال للطير من كل جنس
عحيب أمر بعض المتعالمين من المشائخ القاعدين متصوفة آخر الزمان حين ينظر أحدهم للجهاد نظرة مثالية من برجه العالي ( الواحد منهم لم يذبح حتى فرخة في حياته ) كما يقول المثل الشعبي الذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار .
فسيرة الرسول صلى الله عليه و سلم و الصحابة مليئة بأحداث أجيز فيها التنكيل و إظهار الشدة بالمشركين و ما فعله إبن مسعود رضي الله بأبي جهل ليس إلا نوع من المثلة حيث جز رأسه و جأء به فرحا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و الصحابة ... ففي معركة بدر قام ابن مسعود بالصعود على صدر أبو جهل وقد كان مضرجا بدمائه فقال له لمن العزة اليوم يا عدو الله ثم قام بقطع رأسه وربط حبلا بأذنيه وقام بسحبه على فرسه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه الرسول ضحك وقال أذن بأذن والرأس زياده (( لأن أبا جهل كان قد صفع ابن مسعود في مكه فقطع أذنه ))
وسأكتفي بقصة العرنيين و فيها معاملة الرسول صلى الله عليه و سلم للكفار حتى تذهب وساس الإخوة التي زرعها متصوفة العصر في عقولهم .
فقد روى مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك <أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا > و في رواية كانوا يستسقون و لا يسقون . فعل الرسول صلى الله عليه و سلم هذا و هم أحياء و قارن بين ما فعله العرنيين و ما يفعله الأمركان اليوم بالمسلمين .
ما فعلته أمريكا في المسلمين و خاصة في أهل العراق لو أزال المسلمون أمريكا عن بكرة أبيها لما وفوا لها الجزاء ماذا و الحال كما ترون من تجبر أمريكا و تفرعنها فوالله ما أستدرجها الله لأرض الرافدين إلا لحكمة بالغة يذهب الله بها غيظ هذه الأمة و ينتقم لها من عدوها و يذله و يخزيه.
فبارك الله فيكم لا تزايدوا على جهاد أهلنا في الفلوجة فهم أدرى بعدوهم و هم اولى الناس بحسن النكاية فيه
إضافة
قال الشيخ يوسف العييري -رحمه الله- في (حقيقة الحرب الصليبية) :
" قال الله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقال : { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}، وقال : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} . وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا يخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .
فآية { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ... } نزلت في المثلة ، روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ، ومن المهاجرين ستة ، منهم حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- ، فمثلوا بهم ، فقالت الأنصار ، لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين علهم في التمثيل ، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}، فقال رجل : لا قريش بعد اليوم فقال النبي -صلى الله عليه و سلم- : ( كفوا عن القوم إلا أربعة ) .
وروى ابن هشام في السيرة " أن رسول -صلى الله عليه و سلم- قال حين رأى ما رأى – أي من التمثيل بعمه حمزة -رضي الله عنه- : ( لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرني الله على قريش ، في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم )، فلما رأى المسلمون حزن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وغيظه على من فعل بعمه ما فعل ، قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب .. قال ابن إسحاق .. وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس : أن الله عز وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وقول أصحابه { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون}، فعفا رسول الله -صلى الله عليع و سلم- ونهى عن المثلة " .
روى بن أبي شيبة 7/366 قال لما كان يوم أحد وانصرف المشركون فرأى المسلمون بإخوانهم مثلة سيئة جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم ويشقون بطونهم فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- لئن أنالنا الله منهم لنفعلن فأنزل الله : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين }، فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- ( بل نصبر ) ..
فالمثلة منهي عنها ومحرمة لقول الرسول -صلى الله عليه و سلم- كما جاء عند البخاري عن عبد الله ين يزيد -رضي الله عنه- ( أنه نهى عن النهبى والمثلة )، قال ابن حجر في الفتح 5/120 " المثلة : تشويه خلقة القتيل ، كجدع أطرافه ، وجب مذاكره ونحو ذلك " .
وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي -صلى الله عليه و سلم- كان يوصي قادة جيوشه وسراياه بقوله : ( اغزوا باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً .. ) .
إلا أن العدو إذا مثل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو وترتفع الحرمة في هذه الحالة ، و الصبر وترك المثلة أفضل للمسلمين ، أما الرسول -صلى الله عليه و سلم- فالصبر وترك المثلة في حقه على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالصبر وقال له : { واصبر وما صبرك إلا بالله }، وقال للمؤمنين : { ولئن صبرتم } ندباً على الصبر، فالشاهد من الآية أن المثلة محرمة وارتفعت الحرمة في حال المعاقبة بالمثل ، والآية عامة فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين ، فإذا قصد العدو النساء والصبيان بالقتل ، فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل ، لعموم الآية .
قال ابن مفلح في الفروع 6/218 نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية " إن المثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاءً لهم إلى الإيمان أو زجراً لهم عن العدوان ، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع " و انظر الاختيارات لشيخ الإسلام 5/521.
قال ابن القيم في حاشيته 12/180 " وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت المثلة منهيا عنها فقال تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به }، وهذا دليل على جدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل ، وأما كون المثلة منهيا عنها فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله خطبة ( إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة ) . " اهـ .
قال الشيخ أبو عمر محمد السيف -حفظه الله- في (هداية الحيارى في قتل الأسارى ) :
"وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها ، عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو ، فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم والله تعالى يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } " . اهـ .
الدفاع الشرعي الخاص ؛ "دفع الصائل"
معنى الدفاع الشرعي الخاص:
الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.
توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه ، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع.
ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي الخاص بدفع الصائل، وعلى تسمية المعتدي صائلاً، والمعتدى عليه مصولاً عليه.
أدلة مشروعية الدفاع:
1) من القرآن: قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين}، فالأمر بالتقوى دليل ضرورة التزام مبدأ المماثلة أو التدرج في الأخذ بالأخف فالأخف.
2) من السنة أحاديث منها:
أ) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي.
ب) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأَيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال: فلا تعطه مالك، قال أرأَيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، فال: أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار) أخرجه مسلم.
ووجه الدلالة بهذين الحديثين وغيرهما على حق الدفاع الشرعي أنه لما جعله شهيداً دل على أنه له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال.
وأما مشروعية الدفاع عن الغير فهو يقوم على أصلين من أصول الشريعة:
الأصل الأول: مسئولية المسلم والمسلمة عن إزالة المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم. ولا شك أن الإعتداء على الغير منكر تجب إزالته.
الأصل الثاني: وجوب نصرة المظلوم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قلنا: يا رسول الله: ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم ) رواه البخاري، فلولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم واستبيحت أعراضهم.
شروط دفع الصائل :
يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي:
1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء.
2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.
3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد.
4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه.
هل دفع الصائل حق مباح أم واجب؟
وللجواب على هذا السؤال لا بد من معرفة كل حالة من حالات الدفاع الشرعي على حده:
1) حكم الدفاع عن النفس:
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه.
2) حكم الدفاع عن العرض:
إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها ولا تمكنه من نفسها، ولها قتل الرجل المكرِه ولو قتلته كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.
وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا بذلك، لأن الأعراض حرمات الله، وليس على المدافع قصاص ولادية لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد).
ولما رواه أحمد عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأَراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً).
الزاني بامرأته: كذلك لا قصاص ولادية في المذاهب الأربعة على من وجد رجلاً يزنى بامرأته فقتله، لما روى سعيد بن منصور : (أن عمر رضى الله عنه بينما هو يتغدى يوماً، إذ أقبل رجل يعدو ، ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم، فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل وأقبل جماعة من الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر فخذى امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله، فقال لهم عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذى امرأته، فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين، فقال عمر: إن عادوا فعد).
3) الدفاع عن المال:
قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل، لما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك - وفي لفظ: قاتل دون مالك -، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأَيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار).
قاعدة التدرج في وسائل الدفاع الشرعي :
المقصود من هذه القاعدة أن على المصول عليه أن يدفع عدوان الصائل عن نفسه بأيسر ما يندفع به شره وعدوانه لأن المقصود هو رد اعتدائه ومنع إيقاع شره وليس المقصود معاقبته فإذا خرج المصول عليه (المعتدى عليه) على هذه القاعدة حقت عليه المسئولية عما يرتكبه من أفعال ضد الصائل.
الدليل على قاعدة التدرج:
1) أخرجه النسائى عن سفيان الثورى قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال: فإن لم يَذَّكر؟، قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك).
فهذا الحديث صريح في دلالته على الأخذ بقاعدة التدرج والابتداء بأخف وسيلة لدفع العدوان ثم بالأشد فالأشد.
2) إن حماية الإنسان في نفسه وعرضه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الدولة الإسلامية ممثلة بولاة الأمور وأجهزة الدولة المختلفة ولكن لتعذر لجوء الفرد إلى مؤسسات الدولة لحمايتة أو لرد الإعتداء عنه حين تعرضه للخطر أباحت له الشريعة الإسلامية حماية نفسه بنفسه ورد الإعتداء عن نفسه بالوسائل الممكنة لديه، فلا يجوز له أن يستعمل من وسائل الدفع إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
كيفية تطبيق قاعدة التدرج:
يبتدئ المدافع عن نفسه بالأخف فالأخف فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد حرم استعمال السوط وإن أمكن الدفع بالسوط حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيح للمدافع القتل، وإن شهر عليه سلاحاً وغلب على ظنه أنه يقتل به أُبيح للمدافع أن يقتله إذ تأثير السلاح فوري، وهكذا ينزل كل حالة منزلتها فإن الضرورة تقدر بقدرها.
الهرب من الصائل:
ولكن هل يجب على المعتدى عليه الهرب إذا كان هربه يؤدى إلى نجاته؟
من الفقهاء من أوجب عليه الهرب كالشافعية لأنه بالهرب يمكنه وقاية نفسه من الإعتداء، ومن الفقهاء من أباح له الهرب ولم يوجبه عليه وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وإذا هرب المعتدي لا يجوز اتباعه وتعقبه، لأن الإعتداء وقف وانتهى بهربه، ولكن لو هرب بالمال جاز ملاحقته لينتزع منه المال ولو بالقوة.
انتهى كلامه ...
يا اخواني في العراق ان كانت كلماتي هذه تصل اليكم ..... انتم الان في قلب المعركة مع الكفار .....
هل تعلمون ماذا قال هنري كسينجر عن نتيجة هزيمة الامريكان في العراق ؟؟
هنري كسينجر ؟؟
هذا الرجل الذي يعتبر مهندس السياسة الامريكية في الـــ 40 سنة الماضية ...... لقد قال هذا الرجل ان هزيمة الامريكان في العراق هي هزيمة للغرب كله امام الاسلام .......
فهل عرفتم يا اهلنا في العراق انكم الان تعيشون في اهم فترة وأهم معركة للمسلمين خلال اكثر من 200 سنة ......
أقتلوا الامريكان ومثلوا بجثثهم وهم أحياء ..... اقطعوا اصابعهم وألسنتهم واخلعوا آذانهم و أقتلعوا أعينهم واعرضوا هذه الصور على القنوات العالمية ......
وعندها سيهربون كالفئران .......
فهذا اقل ما يفعل بالصليبيين الذين قتلوا منكم الملايين خلال السنوات الماضية ........
يا أسيادي المجاهدين في العراق ...... أثلجوا صدورنا بجثثهم المقطعة .......
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق يا رب العالمين ......... اللهم آمين
سبحان الله وبحمده ...... سبحان الله العظيم
يجوز التمثيل بالعدو في حالتين
1- على وجه القصاص كما بينه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره
2- إذا كان فيه كبت للعدو كما قرره بعض الحنابلة
يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
( فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ { قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ حَتَّى الْكُفَّارُ إذَا قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّا لَا نُمَثِّلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدَعُ آذَانَهُمْ وَأُنُوفَهُمْ وَلَا نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ إلَّا إنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا G2 . وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } { وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ } قِيلَ إنَّهَا نَزَلَتْ لِمَا مَثَّلَ الْمُشْرِكُونَ بِحَمْزَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ شُهَدَاءَ أُحُدٍ رضي الله عنهم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { لَئِنْ أَظْفَرَنِي اللَّهُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِضَعْفَيْ مَا مَثَّلُوا بِنَا } فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ - وَإِنْ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ مِثْلَ قَوْلِهِ : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } وَقَوْلِهِ : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ بِمَكَّةَ ثُمَّ جَرَى بِالْمَدِينَةِ سَبَبٌ يَقْتَضِي الْخِطَابَ فَأُنْزِلَتْ مَرَّةً ثَانِيَةً - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " بَلْ نَصْبِرُ " وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ بريدة بْنِ الحصيب رضي الله عنه قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ يَقُولُ : اُغْزُوَا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا } .الفتاوىج28 ص313
قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص 312في باب الجهاد :
وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل. وهذا حيث لايكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا نكال لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان ، وحرز لهم عن العدوان ، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد. ولم تكن القضية في أحد كذلك ، فلهذا كان الصبرأفضل
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
(لم اكتب ولا حرفا واحدا في هذا المونضوع وانما كله مما جمع )
المفضلات