ا[align=center]لسلام عليكم
ربما اكون متأخرا بردى , وربما انه لن يقرا , ولاكن احببت ان اشارك برد موقع "الاسلام اليوم" على سؤالى عن حكم التمثيل بالاعداء حتى لاكون كاتما للجواب ولتعم الفائدة لمن ارادها مع كامل التقدير والأحترام للجميع, والأختلاف بالرئ لايفسد للود قضية , ودمتم [/align]
السؤال رقم :44406
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كثر اللغط وامتلأت المجالس ومنتديات الإنترنت بمؤيد أو منكر؛ لما حدث للأمريكان الذي مثل بهم بالفلوجة، فهل يجوز التمثيل بالكفار المعتدين من باب إدخال الرعب بقلوبهم, أم أن هذا الفعل محرم ولا يجوز؟ أم كما قال أحدهم يجوز ولكن تركه أولى؟ وهل يجب أن نفرق بين العسكري المحمل بكافة الأسلحة والمدني الذي أتى تحت حماية هؤلاء المعتدين. أفيدونا أفادكم الله. وأرجو نشرها لتعم الفائدة؛ لما لموقع الإسلام اليوم من صيت طيب.
معلومات السائل
التاريخ الاسم العمر الجنس البريد الإلكتروني البلد
28,04,2004 السعودية
أجاب عن السؤال الشيخ/ أ. أحمد ذو النورين
الجـواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جاء الإسلام بحماية الكرامة الإنسانية؛ واعتبرها حقاً طبيعياً، ومبدأ للأحكام، وأساساً للمعاملة، فلم يجز إهدار كرامة أحد، ولا إباحة دمه أو شرفه سواء كان محسناً أو مسيئاً، مسلماً أو غير مسلم... وعليه لم تكن العقوبات في الإسلام إلا إصلاحاً، وزجراً لا تنكيلاً أو إهانة، فحرم السب والشتم والقذف.. ومنع التمثيل بالحي والميت على السواء، ولم يجز التجويع ولا التظميء، ولا النهب أو السلب؛ "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"[الإسراء:70]، "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم...".
إن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام تتجلى فيه أخلاق المسلم، وبعده عن الانتصار للنفس واتباع الهوى.. فالمجاهد من أخص عباد الله تعالى، وهو أولى الناس بالاستسلام لربه، والانقياد لأوامره، والتلذذ بطاعته، وعدم تجاوز حدوده، عارفاً بواجباته.. من يقتل ..من لا يقتل...متى يقتل.. متى لا يقتل...
أما عن موقف المسلم المجاهد من المثلة فإنه يبدأ بتعريفها أولاً؛ المثلة لغة تقال للعقوبة أو التنكيل، أو هي تغيير الصورة حتى تتحول قبيحة، ومنه قولهم: مثل فلان بفلان إذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو بجدع أنفه، أو سمل عينيه، أو بقر بطنه، كما أن المثلة تقال للعار الباقي والخزي اللازم. قال تعالى: "وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ"[الرعد: من الآية6]، والمثلة اصطلاحاً: العقوبة الشنيعة كرض الرأس، وقطع الأذن أو الأنف، ولا شك أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن أصل المثلة، وتعذيب الحيوان في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم وأصحاب السنن: "إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"، وقد ذهب الفقهاء إلى حرمة المثلة بالحي والميت، واستدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، وقوى إسناده ابن حجر "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة"، وبما أخرجه ابن ماجة وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة من حديث صفوان بن عسال- رضي الله عنه- قال: "بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في سرية فقال: "سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا"، وقد تناولت مذاهب الأمة المثلة من أوجه متعددة، فقد نص المالكية كما في جواهر الإكليل أن الكفار إذا مثلوا بالمسلمين مثل بهم، أما الحنابلة فقد كرهوا المثلة بالكفار. وإذا كان الفقهاء قد أطبقوا على عدم جواز إحراق العدو المقدور عليه لما أخرجه أبو داود من حديث حمزة الأسلمي – رضي الله عنه- من أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمره على سرية فقال: فخرجت فيها فقال: "إن أخذتم فلاناً فأحرقوه بالنار"، فوليت فناداني فرجعت، فقال: إن أخذتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار"، قلت إن كان الفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز إحراق العدو لهذا الحديث.
المفضلات