لن أتكلم عن مدى سعادتي بهذه الصور التي تشرح صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم ,, لكن نقلت لكم من الساحة السياسية وقفات رائعة للأخ ((محتاس )) الله لايحوسه بشر,,حول حكم مثل هذه الأعمال مستدلا بأقوال الفقهاء والعلماء وهي كالتالي :
الوقفة الأولى :
ما حكم المثلة أو التمثيل بالميت ؟
جاء في صحيح مسلم في باب الجهاد والسير , في الحديث رقم : 3261
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء ح و حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ....))الحديث ,,, رواه مسلم
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :
أما ( السرية ) : فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه , قال إبراهيم الحربي : هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها , قالوا : سميت سرية لأنها تسري في الليل , ويخفى ذهابها , وهي فعلية بمعنى فاعلة , يقال : سرى وأسرى , إذا ذهب ليلا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال . والوليد الصبي .
وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها , وهي تحريم الغدر , وتحريم الغلول , وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا , وكراهة المثلة , واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى , والرفق بأتباعهم , وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم , وما يجب عليهم , وما يحل لهم , وما يحرم عليهم . وما يكره وما يستحب .
انتهى كلامه رحمه الله
من هذا الحديث وشرحه نخرج بالأتي :
أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة .
ثانيا: نهيه صلى الله عليه وسلم يقتضي الكراهه , ولا يقتضي التحريم كما يقول البعض
فالتمثيل في جثث الكفار مكروه كما قال النووي رحمه الله .
ثالثا : ما معنى التمثيل ؟
جاء في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي :
((ولا تمثلوا ) )
بضم المثلثة , قال النووي في تهذيبه : مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه . وقال الجزري في النهاية : يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه.
الوقفة الثانية :
ماذا عن تحريق الكفار ؟
أبطالنا في العراق في حالة حرب مع أحفاد القردة والخنازير , فالعدوا يقاتلهم بأشد الأسلحة وأطورها !
في حالة الحرب يجوز قتال الكفار بأي طريقة كانت ,
فالصواريخ والقنابل والقذائف كلها تعتبر نار ! وأسلحة نارية , بل أن القذائف أحيانا تجعل من الجثة متفحمة مفتتة أكثر من حرق الرجل ! فهل هذا يعني تحريم استخدام القذائف والقنابل بالقتال ضد الكفار ؟
عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار , يقصد في حالات الأسر مثلا , أو في تطبيق الحدود , فقد جعل الشارع حد القتل بالسيف مباشرة دون تعذيب , اما الزنا للمحصن الرجم , إلى آخره , وليس بأحدها حرق بالنار
جاء في صحيح البخاري :
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال (( إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ))
جاء في , فتح الباري بشرح صحيح البخاري :
قوله : ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله )
هو خبر بمعنى النهي , ووقع في رواية ابن لهيعة " وأنه لا ينبغي " وفي رواية ابن إسحاق " ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله " وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه " أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " وفي الحديث قصة . واختلف السلف في التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا , وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما , وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا . وقال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع , ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة , وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي , وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة , وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة , وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره : لا حجة فيما ذكر للجواز , لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم . وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر , وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو , ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم , وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم , وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه , وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه
من هنا نرى أنه اختلف أهل العلم في تحريم أو كراهة التحريق بالنار في مواطن عدة ,
وثبت أن الصحابة حرقوا كما ورد أعلاه , والأهم من هذا كله وما يخصنا في وضعنا الحالي هو :
قوله رحمه الله : وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي ,, وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو
أتمنى أنه قد تم توضيح الأمر بما يتعلق في حالة تحريق الأمريكان لأخواننا بالعراق نسأل الله أن ينصرهم .
الوقفة الثالثة والأخيرة :
من أقوى الأسلحة التي يمتلكها الأن شعب العراق المحتل هي هذه الوسائل , لإثارة مخاوف الجيش الأمريكي , وتحريك عواطف الشعب الأمريكي للضغط على حكومته ووقف هذا العدوان والتقتيل في المسلمين , وهذا والله أقل ما يثلج صدور المسلمين ,
ومن هنا أقول لشعب العراق المجاهد الذي يقاتل من أجل لا إله الا الله
اثبتوا واصبروا وصابروا , واعملوا كل ما تقدرون عليه ضد أحفاد القردة والخنازير فوالله أن ما تفعلون بهم من تقتيل وتفجير وتشريد من أعظم القربات إلى الله ,
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصركم ويشفي صدور قوم مؤمنين , وأن يسدد رميكم ويوحد كلمتكم وصفكم , وأن يمن علينا والمسلمين بشرف الجهاد والوقوف معكم في صفوف الشرف وفي ساحات الوغى , نقاتل فنقتل و نُقتل في سبيله , إنه سميع الدعاء
انتهى كلامه ,, جزاه الله خيرا ,,
المفضلات