[ALIGN=CENTER]
شروط ابتعاث المعاق1
1- أن تتوفر للطفل المعاق معاهد متخصصة لتلقي الرعاية والدراسة المناسبة لحالته داخل البلاد (يستند في هذا على خطاب من الجهة المتخصصة برعاية المعاقين يوضح عدم وجود معهد متخصص للرعاية والدراسة داخل المملكة ).
2 - أن يكون الطفل ل المعاق سعودي الجنسية .
3 - أن تكون درجة العجز الجسمي والعقلي ونوع العجز لديه ليس جسيماً لدرجة يتعذر معها استفادة الطالب من البرامج التعليمية المعدة لذلك من الخارج .
4 - أن يحصل الطفل على قبول من إحدى المؤسسات المتخصصة في الخارج وأن تكون هذه المؤسسة (سواء كانت حكومية أو أهلية ) متخصصة وذات سمعة طيبة في العمل في هذا الميدان .
الجهات الحكومية المختصة بابتعاث المعاقين
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 715 وتاريخ 13/5/1394هـ الجهات الحكومية التي تتولى رعاية المعاقين في الداخل والخارج على النحو التالي :
(أ) المعاقون صحياً وجسمياً الذين يحتاجون لعلاج طبي أو رعاية صحية طويلة مثل أمراض العضلات وشلل الأطفال والصرع والتشوهات الجسمية وغيرها سواء كانوا معاقين عقلياً أو أسوياء تختص بابتعاثهم وزارة الصحة . (ب) المعاقون عقلياً القابلون للتدريب من فئة البله تختص بابتعاثهم وزارة التعليم العالي .
(ج ) المعوقون عقلياً من فئة المعتوهين وكذلك متعددي الإعاقة تختص بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأنهم في حاجة إلى الإيواء والتأهيل والرعاية الاجتماعية والعناية الصحية .
الاشراف الدراسي والمتابعة
- يقوم الملحق الثقافي بمتابعة حالة المعاق دورياً والتأكد من توفر الاحتياجات اللازمة ومتابعة مدى استفادته من وجودة في المؤسسة فإذا ثبتت استفادة الطالب خلال سنة واحدة بناءاً على تقرير الملحق الثقافي فإنه يقرر استمراره في الدراسة في الخارج .
- يجوز في أي وقت إلغاء الإبتعاث وإعادة المبعوث إذا اتضح عدم الجدوى من ابتعاثه وعدم استفادته من الدراسة .
- يقوم الملحق الثقافي بإعداد تقرير سنوي شامل عن كل معاق موضحاً فيه سير الدراسة ومدى ألا نتضام فيها والإقبال عليها ومدى الاستفادة منها .والمشاكل التي تعترض الطالب وكيفية التغلب عليها ورفع التقرير لإدارة البعثات والعلاقات الجامعية الدولية .
- لا يجوز للطالب المعاق تغيير المؤسسة أو نوع الدراسة التي ابتعث من أجلها في الخارج إلا بعد موافقة الوزارة .
إنهاء البعثةتنهى بعثة المعاق في الأحوال التالية :
(أ ) إذا أنهى الطالب دراسته التي ابتعث من أجلها .
(ب ) إذا تطورت حالته الصحية بشكل تعيقه عن الاستفادة من الاستمرار في الدراسة .
(ح ) إذا انقطع عن الدراسة أو لم ينتظم فيها أو اتضح بشكل قاطع عدم استفادته من الدراسة .
المستحقات المالية للمعاق
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 17/1/1398هـ على معاملة الطلاب المعوقين جسمياً وعقليا المبتعثين للدراسة في الخارج ممن هم دون المرحلة الجامعية أسوة بالطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية من حيث المخصصات والبدلات و جميع المكافآت الأخرى وبناءاً عليه فإنه يصرف لكل مبتعث معاق ما يصرف للطالب الجامعي المبتعث في البلد المبتعث إليه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 3/2/1404هـ على أن يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل المملكة أو خارجها إعانة مالية مساوية لمرتب المرتبة الخامسة باسم بدل قارئي ووسائل معينة بالإضافة للمكافآت التي تصرف للطالب المبصر .
- وبموجب القرار الوزاري رقم 1840/3 في 16/3/1388هـ ورقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه في حالة إسكان المعاقين يصرف لهم 15% من المخصص الشهري كمصروف جيب .
- كما نص التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ على ما يلي :
1 - تتحمل الدولة نفقات رسوم الإقامة والإعاشة والدراسة والتدريب التي تدفع للمدارس أو المؤسسات الداخلية التي يقيم فيها الطلبة المعاقون .
2 - يصرف شهرياً للطالب المعاق الذي يقيم في القسم الداخلي 15% من الإعانة الشهرية كمصروف جيب فقط .
3 - يستحق الطالب المعاق البدلات السنوية مثل بدل الملابس وبدل الكتب أما بالنسبة لبدل العلاج السنوي فلا يصرف للطالب المعاق إذا كان يوجد في القسم الداخلي الذي يقيم فيه طبيب لعلاج الحالات العادية التي لا تحتاج إلى تنويم في المستشفى .
4 - تتحمل الدولة تكاليف علاج الطالب المعاق في الحالات التي تحتاج إلى تنويم في المستشفى كإجراء عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مما لا يمكن لطبيب القسم الداخلي علاجه .
5 - إذا كان الطالب المعاق ملحقاً بمدرسة أو مؤسسة غير داخلية فتصرف له الإعانة الشهرية كاملة . وكذا المخصصات السنوية من بدل الكتب والملابس والعلاج .
6 - يمنح الطالب المعاق وولي أمره سنوياً تذكرة بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً إلى المملكة شرطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة .
جواز صرف بعض مستحقات المعاقين لأولياء أمورهم
-أشار خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/2003 وتاريخ 18/6/1404هـ المبلغ بخطاب معالي الوزير رقم 37/16/1/1916ت ب وتاريخ 22/6/1404هـ إلى عدم وجود ما يمنع من صرف جزء مما هو مخصص للمعاقين لأولياء أمورهم وذلك بموجب وكالة شرعية من صاحب الاستحقاق تجدد سنوياً ويحدد بها المبلغ الشهري المطلوب صرفه لولي أمره من صندوق الوزارة على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف ويحفظ الأصل لدى الجهة المختصة بالوزارة للرجوع إلية إذا لزم الأمر مع التأكد من أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير الحياة الدراسية والاجتماعية والغرض الذي ابتعث من أجله .
تذاكر السفر للمعاقين المبتعثين وأولياء أمورهم
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 وتاريخ 24/9/1395هـ على الموافقة على طلب معالي الوزير إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر لمقر دراسة ابنه وإعادته وذلك بعد توفر الشروط التالية :
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر البعثة مدة لا تقل عن سنة دراسية .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطفل أو من ينيبه .
- تضمنت الفقرة السادية من التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ منح الطالب المعاق وولي أمره سنويا تذكرة إركاب بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة .
-نص التعميم الوزاري رقم 10/1/5670 وتاريخ 29/4/1415هـ على منح الطلبة المعاقين تذاكر سفر سياحية عادية بدل من التذاكر السياحية المخفضة المنصوص عليها في التعميم رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ المذكور أعلاه .
العمل على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين في الخارج وإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات
- الفقرة (ب) من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعاقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 85 وتاريخ 7/5/1418هـ نصت على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين بالخارج الملحقين بمراكز تأهيلية تعاني من نقص الإمكانيات التي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من إبتعاثهم بعد توفر الأماكن اللازمة لهم وتجهيزها بالإمكانيات الفنية والبشرية . وإلحاقهم بالمراكز المناسبة لحالاتهم . واعتماد التكاليف اللازمة لرعايتهم .والتوصية بإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات للخارج . [/ALIGN]
المفضلات