صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 22

الموضوع: عورة العقل ..............!!!!!!!!!!

  1. #1

    عورة العقل ..............!!!!!!!!!!



    ....
    السلام عليكم ....
    عورة الرجل من السره الى الركبه ...والمرأه كلها عوره الا وجهها وكفيها ....هذا رأي الشيخ الألباني في رده على الشيخ التويجري ومقابلتة للشيخ العثيمين رحمهما الله ..موضوعي ليس هذا ..
    استوقفني ما جاء في"" رواية بيضة النعامه "" للكاتب رؤوف مسعد حيث

    يقول

    """ المحاربون القدماء والمصارعون الأغريق كانو في بهاء عريهم ومجد جسدهم العاري والمبشرون يطلبون من الهالي ستر اجسادهم او على القل اعضائهم التي نطلق عليها نحن في لغتنا العربيه اسم العوره لأنها من العار وحرام وعيب وخطيئه وخطأ ومايصحش ويصبح الوجه عوره والشعر عوره واليد عوره والساق عوره والقدم عوره والصوت عوره والغناء عوره والثياب الضيقه عوره والتعليم عوره والضحك عوره والحب عوره والظلام هو الأصل وشهرزاد تقول وتفعل كل شيء في الليل الستار وحينما يهل الصباح تسكت عن الكلام المباح """


    السؤال هل بالفعل كل ما يتعلق في المرأه يعتبر عار ...ويتحول الى عوره ...
    ...؟؟؟

    رؤيه توقفت عندها كثيرا ...........


    هل سيأتي يوم ان يصبح وجه الرجل الوسيم ايضا عوره ؟لكي لا يفتن النساء ..!!
    هل سيأتي من يحرم المشالح الرجاليه المخصره او المفتوحه من الأمام ؟

    هل تفكيرنا مريض ام ان هذا هو الصح والحق ويجب اتباعه ؟؟هل الوسوسه هي مرض العقل ؟ ماهي اذن العوره ؟؟؟
    هل ترضى ا؟؟
    قال احد الأصدقاء انه قرأ في احد الجرائد من يطالب بألغاء حفلات الزواج لما فيه من تبرج وسماع "طقاقات " هل يفضل هذا الطالب زواج المسيار لأنه يتم في جنح الظلام ؟
    قبل الرجوع للعنوان ..لماذا بعضنا اذا رأى امرأه كاشفه لوجهها لا يعيرها اي اهتمام وتجده يجري ويلهث (اعاذنا الله ) ويحاول مع المراه المتنقبه او تلك المتغطيه ؟؟
    ماذا نطلق على هؤلاء مرضاء ؟؟ بالطبع نقول ان قلوبهم مريضه ... وندعوا لهم بالهدايه والصلاح ....
    اعود للعنوان ....هل العوره هي عورة العقل قبل كل شيء لأن ستر الجسد فقط لا يكفي وستر العقل وصحته هي الأساس ..

    هل العوره هي عورة العقل ....قبل كل شيء ؟؟؟؟؟؟

    اللهم استر عيوننا وعقولنا ........امين ...

    امل التفاعل وبدون تشنج مع الموضوع ...

    تحياتي ..........



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  2. #2


    عورة الرجل من السره الى الركبه ...والمرأه كلها عوره الا وجهها وكفيها ....هذا رأي الشيخ الألباني في رده على الشيخ التويجري ومقابلتة للشيخ العثيمين رحمهما الله ..

    ---------------------

    اهلا بأخى الفاضل - قصر -

    فى البدء احييك على هذه المشاركة الرائعة... واقول

    حقيقة وقفت كثيراً امام الجزء اعلاه؟

    وهل فعلاً بدأت دائرة المباح تضيق؟! واذا كانت كذلك!

    فمن يتحمل مسئولية ، هذا التضييق؟0

    لى عودة ان شاء الله تعالى




  3. #3


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    أخي الكريم قصر خراش وفقك الله لكل خير ...... لا شك بأن وجه المرأة عوره وكفيها والألباني رحمه الله له اجتهاده وقد رد عليه العلماء .. وللرجوع في مسألة حكم تغطية الوجه انظر هذا الرابط


    http://www.shmmr.net/vb/showthread.p...threadid=14704



    أما قولك
    هل سيأتي يوم ان يصبح وجه الرجل الوسيم ايضا عوره ؟لكي لا يفتن النساء ..!!
    هل سيأتي من يحرم المشالح الرجاليه المخصره او المفتوحه من الأمام ؟


    أخي الفاضل

    لا شك أن النظر المجلب للفتنه محرم في حق المرأة .. والنظر قد يكون بشهوة أو بدون شهوة .. فإن كان هذا النظر بشهوة فهو حرام قولاً واحداً .. وإن كان بدون شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك والراجح من المسألة أنه جائز .. عن عائشة رضي الله عنها قالت : "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم" ([4]) .

    وهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه دليل على أن النظر إلى الرجال بلا شهوة غير محرم .



    أما المشالح فلم أرى في حياتي مشلح مخصر ههههه



    قولك أخي الفاضل

    لماذا بعضنا اذا رأى امرأه كاشفه لوجهها لا يعيرها اي اهتمام وتجده يجري ويلهث (اعاذنا الله ) ويحاول مع المراه المتنقبه او تلك المتغطيه ؟؟
    ماذا نطلق على هؤلاء مرضاء ؟؟ بالطبع نقول ان قلوبهم مريضه ... وندعوا لهم

    أخي أخالفك الرأي فيما ذهبت إليه من أن المرأة المحتشمه عرضة للمضايقات من قبل بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب .. بالعكس المرأة الساترة العفيفه تفرض احترامها على الجميع حتى الشباب المستهترين يحترمونها ويوسعون لها الطريق .. أما المتبرجه التي تلبس عباءتها على الكتف ونقابها واسع وكاشفه ليديها وقدمها .. فلا شك أنها عرضة للأذى وعدم احترام من الشباب .. وفي مقابة أجرتها مجلة الدعوة لمجموعة من الشباب المعاكسين الذين ألقي القبض عليهم من قبل الهيئة .. قالوا بأن القتاة ذات النقاب الواسع والكاشفة ليديها وما تزينه من حلي وقدمها هي تريدنا أن نكلمها ونعبث بها .. أما المحتشمه لا نتعرض لها

    أما هؤلاء الذين تتكلم عنهم لم يردعهم دينهم أخي .. فالبعد عن الدين والاستقامة سبب كل بلاء وشر ..

    اسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح شباب ونساء المسلمين وأن يلهمهم رشدهم ويردهم إلى دينهم رداً جميلاً وأن يرد كيد الفجار والعلمانيين في نحورهم ........ اللهم آمين .

    وجزاك الله خيرا أخي على طرحك لهذا الموضوع الملامس لواقعنا مع الأسف .....


    أختك .......... تذكار






  4. #4


    الأخ ..........عبد الرحمن ...........

    كلي سعاده بمرورك ....

    وبانتظار عودتك .....................وتعليقك .........
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

    الأخت ..........تذكار ..........

    شكرا لمرورك ...وتفاعلك ...لهذا الموضوع ...

    هل من الممكن اطلاعنا على رأي المذاهب الأخرى ...

    1- اعني ...مالكي ...شافعي ....الخ...
    لأن الكثير من اصحاب المذاهب الأخرى يخالفون الرأي حول الحجاب ..!!
    2- يقول محدثي وهو رجل فاضل !!!..انه حضر مع الألباني عند مقابله الشيخ العثيمين وكان رحمه الله قد جاء ومعه عائلته لمقابلة الشيخ ...وان عائلته لم تكن محجبه ..!!!!

    نرى الكثير من النساء في دول مجاوره لا يتحجبون (لا يعني انه يجب التقليد ) وقد حدث لي شخصيا في دوله مجاوره بعد ما حصل ما حصل من تلاسن وتدخلات كانت غير مطلوبه ممن كانوا برفقتي بأن هذا لا يجوز وأنه يجب التستر ...وكان الرد في كل الأحوال """يأخي احنا مذهبنا غير مذهبكم انتم حنابله واحنا .........روح الله يستر عليك """"" وما كان لي ان اقول لمرافقي ( او مرافقتي ....زوجة....الخ ...) دعونا وعندما نعود سنسأل عن هذا , مع العلم ان في ذاك البلد من هم متحجبين حجاب كامل ربما اكثر من بناتنا ونسائنا ....
    3- ما ورد في الرابط اجتهاد في تفسير الأيات ( امل التريث وقراءة التالي ) ....
    4- كما قلت في مقالي ان الحجاب هو ستر للمرأه ....
    4- الشيخ الألباني او كما يحلو للكثير بنعته ""محدث الشام "" له كتاب بهذا الخصوص ...وعنوانه
    "" الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب والزم المرأه بستر وجهها وكفيها واوجب ولم يقتنع بقولهم : انه سنه ومستحب ....

    وكتابه من عدة بحوث ...ومنها ..
    البحث الأول: آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95).
    1- يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة- وفي مقدمتهم الشيخ محمود التويجري حفظه الله- على أن معنى { يدنين}: يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات":
    " (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"، كما سيأتي تخريجه.
    وهذا هو الشيخ التويجري- هدانا الله وإياه- يقول في آخر كتابه المذكور (249):
    " ومن أباح السفور للنساء- (يعني: سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني، فقد فتح باب التبرُّج على مصراعيه، وجرّأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن" !
    كذا قال – أصلحه الله وهداه- فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي، بل يصيب أيضاً الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم- ممن ذكرناهم في الكتاب- كما سيأتي، وفي المقدمة المشار إليها أيضاً، وحسبي منها الآن مثالاً واحداً، وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
    " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
    ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
    وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).
    فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه،و …؟!
    ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".
    أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة" (2/540).
    ولو أن الشيخ- هداه الله- قدَّم رأيه للناس ودافع بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحباً به، أم أخطأ. أما أن يسلِّط " صارمة" على من خالفه في رأيه، ويطعن به حتى على القوارير- التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن- لمجرد أنهنَّ خالفنه، واتَّبعن الصحيح من "مذهبه" ! الذي أعرض عنه لهوسٍ غلب عليه ! فهذه مصيبة أخلاقية، ومخالفة أخرى مذهبية، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
    " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه"

    البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):

    " فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".

    قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.

    أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
    وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
    " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".
    أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص 110)، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.

    وأما الآية الأخرى، فلما ذكرت آنفاً.
    ولهذا، فقد بدا لي أن اجعل عنوان الكتاب: "جلباب المرأة…"، لأنه ألصق بموضوع الكتاب كما هو ظاهر. والله تعالى ولي التوفيق.

    ...........................................................

    اعود واقول ان الشيخ العثيمين اقتنع بما قاله الشيخ الألباني ....كما قال محدثي بذلك ..........
    ......................................................


    يتبع ....البحث الثالث ....




  5. #5


    البحث الثالث: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس الآتي في الكتاب (ص 88)، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
    " وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها". وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى (ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" (ص65) !
    وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب (درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه (46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى (ص82)، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
    ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري): "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" (12/75-76).
    فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في (الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال:
    " إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!

    البحث الرابع: الخمار والاعتجار، قوله تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهم}.

    ذكرنا فيما يأتي من الكتاب (ص 72) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضاً، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له، وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد.
    من ذلك أنه لما ساق آية: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن…} (النور:60) الآية، وتكلم عليها في نحو صفحتين (161-163) بكلام مفيد، ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: { ثيابهن} بأنها الجلباب، ومنها قوله:
    " وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق ".
    وبهذا صرَّح جمع من الحنابلة وغيرهم، فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير" (6/36) عن أبي يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- أنه قال:
    " وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".

    ونحوه في " أحكام القرآن" للحصاص (3/334)، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" (ص 57) ونقله التويجري (ص 167) محتجاً به، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا، ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم، فانظر مثلاً جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب (ص 60) وفيه:" أنه رأى امرأة سفعاء الخدين".

    فأجاب الشيخ (ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد… " ! يعني: فكشف وجهها مباح، كما صرَّح به الشيخ ابن عثيمين في" رسالته" (ص 32)، وأما التويجري، فيلغز ويعمي ولا يفصح لقرائه، فهل يصح هذا الجواب من الشيخ، وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضاً؟! فاللهم! هداك.

    واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه، إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه لـ (القاعد) أن تظهر بخمارها" بحضرة الرجال الأجانب" يرون وجهها، ومعنى ذلك عندهم- الشيخ تبع لهم في ذلك- أن الخمار لغة لا يستر الوجه، وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم، فيكون الشيخ مخالفاً لإجماعهم ومتَّبعاً غير سبيلهم؟!

    أقول هذا لكي أذكِّر بأن هناك قولاً آخر في تفسير: { ثيابهنَّ) - كنت ذكرته في محله من الكتاب- وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي (ص 110- 111)، وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه، خلافاً لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم، وإذ قد اختار هو القول الأول وهو (الجلباب)، لزمه القول بأن (الخمار) لا يستر الوجه، وهو المراد.

    واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال (ق 35/2):

    "الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته،فإني لم أره لغيره.

    وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:

    " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

    وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" (196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".

    فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!

    ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:

    " ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".

    وفي الرواية:" وتغطي شعرها".

    وهو صحيح أيضاً خرجته في "الأحاديث الصحيحة" (2930).
    فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء، فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضاً، كما تقدم في تفسير آية القواعد؟! ولدينا مزيد كما يأتي.
    ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):
    " وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
    وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
    " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".

    فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
    وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ!- مخطئون- وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟!
    1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.

    2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وزاد هذا بياناً وردّاً على مثل الشيخ وتهوّره، فقال:

    " ولا يظهر منها غير دور وجهها".

    وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:

    " والخمار) للمرأة كالعمامة للرجل".
    ..........................................
    يتبع ...........




  6. #6




    أخي الكريم .. قصر خراش .. الحق أبلج .. أتمنى أن تتمعن في قراءة الأدلة الشرعيه لوجوب تغطية الوجه ..... ولا صحة لما أخبرك به صديقك فنحن نعرف من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. وقولك اقتنع لا صحة له البته .. وعندما نزلت آية الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها (( خرجن نساء الأنصار من بيوتهن كأنهن الغربان )) وفي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" .
    .. والشيخ الألباني رحمه الله له كثير من الاجتهادات التي لا يؤخذ بها لمخالفتها النص مثال ذلك أنه يرى حرمة لبس الذهب المحلق ..

    ثم هل تعلم بأن أهل الشيخ يغطين وجوههن .. مع أنه أجاز كشف الوجه ولكن أهله يغطين وجوههن .

    ونحن لا نتبع المذاهب .. بل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة لا نتعصب لمذهب .. وهذا دأب أهل العلم ..

    ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله تخصصه حديث فقط أي أنه يصحح ويخرج الأحاديث وليس كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله متخصص في كل أبواب الفقه والعقيدة ..

    أخي الكريم الحق أبلج ..


    رسالة إلى من أجاز كشف الوجه


    هنا مسألة لابد من التنبه لها، وهي:
    أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: "هل تجوزون كشف الوجه في زمن الفتنة أو إذا كانت المرأة فاتنة"؟.
    لقالوا: "لا، بل يحرم الكشف في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة شابة أو فاتنة"..
    بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك فقالوا:
    "يجب على الأمة إذا كانت فاتنة تغطية وجهها" ..
    مع أن الأمة غير مأمورة بتغطية الوجه.
    إذن، فجميع العلماء متفقون من غير استثناء على:
    وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة فاتنة، أو شابة..
    ونحن نسأل:
    أليس اليوم زمن فتنة؟..
    وإذا كان العلماء جميعهم حرموا الكشف إذا كان ثمة فتنة، فكيف سيكون قولهم إذا علموا أن الكشف بداية سقوط الحجاب؟..
    فلم تعد القضية قضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك إنها قضية مصير لأمة محافظة على أخلاقها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة المتمثلة في الحجاب، ويعظم الخطر في ظل اتساع نطاق عمل المرأة وازدياد خروجها من البيت، مع نظرة بعض الناس للحجاب على أنه إلف وعادة لادين وعبادة.
    فهي مؤامرة على المرأة المسلمة..
    ومما يبين هذا:
    تلك الصور والإعلانات التي تصور المرأة لابسة عباءة سوداء، كاشفة عن وجهها، لإقناع الناس بأن تغطية الوجه ليس من الحجاب، وترسيخ هذا المفهوم فيهم.
    ومما يبين أن القضية ليست قضية اختلاف بين العلماء أن كثيرا من هؤلاء النساء اللاتي يكشفن الوجه لايكشفنه لترجح أدلة الكشف عندهن، بل هن متبعات للهوى، قد وجدن الفرصة اليوم سانحة لكشف الوجه، ولو سنحت في الغد فرصة أخرى أكبر لما ترددن في اغتنامها، والدليل على هذا:
    أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لافرق بينهن وبين الكافرات..
    ولو كان كشفهن عن قناعة بالأدلة المجيزة للكشف للزمن ستر جميع الجسد بالعباءة إلا الوجه في كل مكان سواء في المقام أو في السفر إلا البلاد الأخرى..
    ولو كان هذا الكشف ناتجا عن اتباع أقوال العلماء المجيزين لغطين وجوههن، لأن العلماء المجيزين يحرمون الكشف في زمن الفتنة، والزمان زمان فتنة ومع ذلك هن يكشفن وجوههن، والعلماء المجيزون حرموا الكشف على الفاتنة والشابة، وهن يكشفن بغير فرق بين الفاتنة وغير الفاتنة..
    فالحقيقة أن هذا الفعل من هؤلاء النساء لم يكن عن اتباع لكلام أهل العلم، بل هو اتباع للهوى وتقليد للسافرات من الكافرات والمتبرجات، وتبرم وضجر من الانصياع لأمر الله تعالى في قوله:
    { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}..
    {ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}..
    {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
    وإذا سألنا المجيزين سؤالا آخر فقلنا لهم: " أيهما أفضل التغطية أو الكشف"؟..
    لقالوا بلا تردد: " التغطية أفضل من كشف الوجه، اقتداء بأمهات المؤمنين"..
    ونحن نعلم أن استبدال الأدنى بالذي هو خير فساد في الرأي وحرمان من التوفيق، فإذا كانت التغطية هي الفضلى فلا معنى لترك هذا الأفضل إلى الأدنى إلا الجهل بحقيقة الخير والشر والربح والخسارة، والغفلة عن مكيدة الشيطان..
    فإن الشيطان لايزال بالأمة الصالحة يرغبها في الأدنى ويزهدها في الأعلى حتى تستجيب له، فما يزال بها حتى يوقعها في الشر والوبال، كما فعل بالرهبان والعباد، وكما فعل ببني إسرائيل حتى استحقوا سخط الجبار وانتقامه..
    أنزل الله لهم المن والسلوى يأكلون منهما، فأبوا إلا الأدنى وسألوا موسى عليه السلام البصل والعدس والقثاء والفوم، فأنكر عليهم هذا الرأي الفاسد، كيف تستبدلون الذي هو أدنى باللذي هو خير؟، قال تعالى:
    {وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}.
    فما مثلنا ونحن نفضل كشف الوجه الذي هو أدنى على غطائه الذي هو خير إلا كمثل بني إسرائيل، وقد علمنا ما أصابهم من الخزي والذلة والمسكنة لأمم الأرض جميعها، فكانوا منبوذين مكروهين، ونخشى أن يصيبنا ما أصابهم..
    هذا إذا فرضنا جدلا أن كشف الوجه جائز والأفضل تغطيته، أما الذي ندين الله به لا بسواه، أنا نرى حرمة كشف الوجه من حيث الأصل، وكل من كشفت وجهها بغير إذن الشارع فهي آثمة عليها التوبة إلى الله، وإذن الشارع إنما يكون في أحوال معينة كإذنه بالكشف للقواعد من النساء والمراد خطبتها ونحوها..
    إذن بالرغم من هذا الخلاف إلا أنه لم يوجد في تاريخ الأمة من العلماء من يدعوا إلى كشف النساء وجوههن، فمن لم يقل منهم بوجوب التغطية جعل ذلك هو الأفضل..
    وعلى ذلك فلا يدعوا إلى السفور إلا أحد رجلين، إما أنه غير مطلع على مذاهب العلماء، فاهم لمقاصدهم، وإما أنه مفسد يتخذ من اختلاف العلماء ذريعة لتحقيق مآرب خبيثة في نفسه.
    أخيرا نقول لمن أجاز كشف الوجه:
    إن كنت قد اقتنعت بهذا الرأي تماما عن دين ويقين دون اتباع لهوى، فيجب عليك إذا أفتيت بهذا القول أن تقيده بما قيده العلماء المجيزون من قبلك، بأن تجعل كشف الوجه مشروطا بما يلي:
    1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
    2- ألا تكون المرأة شابة.
    3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة.
    فهذه الشروط واجبة، لا بد من ذكرها، إذا ما أفتيت بجواز الكشف..
    أما أن تقول بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وتنسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة..
    ثم كذلك يجب عليك أن تدل الناس إلى الأفضل، وهو التغطية بإجماع العلماء..
    حينذاك تكون معذورا مجتهدا، لك أجر اجتهادك..
    أما أن تخفي عن الناس حقيقة قول العلماء المجيزين، بعدم ذكر الشروط والأفضل، فإني أخاف عليك الإثم..


    -----------------------------------------------------------------------------------



    تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء




    قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
    الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( سأورد إن شاء الله أقوالهم )، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
    ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)..
    تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه..
    والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
    " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
    بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا.. " جلباب المرأة المسلمة ص17
    فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا صار الزمان زمان فتنة، يتعرض فيه السفهاء للصبايا واليافعات..
    هذا واضح من كلامه..
    ونحن نقول:
    ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

    إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن:
    ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟...
    ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
    لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..
    وقد ذكر أهل العلم، وقد نقلت كلامهم في حوار سابق، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153:
    " فصل لا ينعقد الاجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله .
    وحجة الجمهور أن العبرة بقول جميع الأمة، لأن العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الأكثر وإلغاء الاقل،
    قال في المراقي:
    والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ
    فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟..
    حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم..
    وفي مثل من يقول بجواز كشف الوجه حتى حال الفتنة، فهذا بالإضافة إلى مخالفته للقول الصحيح الراجح في أصل الكشف، كذلك هو قول يخالف الدليل الشرعي والعقلي الآمر بالبعد عن مواطن الفتن والريب.. وعلى ذلك فهو قول غير معتبر، ومن ثم إذا قلنا:

    إن العلماء أجمعوا على المنع من كشف الوجه حال الفتنة..
    هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث:
    ـ إن الإجماع لا يشترط فيه عدم المخالفة من أحد، بل يصح حصول الإجماع، ولو خالف بعض الأفراد..
    ـ ومن حيث إن الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي..
    وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء، قال الشيخ بكر أبو زيد:
    "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82

    بعد هذه المقدمة عن قضية الإجماع، ألج إلى تفصيل الحكم في تغطية الوجه:

    يقولون: "اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..

    والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
    وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

    وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
    أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
    فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال..
    وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
    قال موفق الدين ابن قدامة:
    " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
    وقال ابن القيم:
    " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .

    وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
    "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
    وقال الصنعاني:
    "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" .
    فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب..
    وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم.
    فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين:
    قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة..
    ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.
    القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق..
    والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" ..
    وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" ..
    فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" .
    لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه:
    مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
    فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية:
    "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
    وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
    حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها...

    فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" .
    إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.
    نخلص مما سبق أن سبب الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أمور:
    أولا: عدم التفريق بين حدود الحجاب وحدود العورة، فبعض المخالفين في هذه المسألة ظن أن ما يجب ستره في الصلاة هو الذي يجب ستره عن أعين الناس فحسب، وهو سائر البدن إلا الوجه والكفين..
    وهذا فهم خاطيء فليست عورة الصلاة هي عورة النظر، بل عورة النظر أعم في حق المرأة من عورة الصلاة، فالمرأة لها أن تبدي وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة، لكن ليس لها ذلك في محضر الأجانب أو إذا خرجت من بيتها.
    ثانيا: عدم التحقيق في قول ابن عباس، فالأثر الذي ورد عنه في إباحة كشف الوجه ضعيف الإسناد بحسب الأسانيد السابقة، ثم إنه قد صرح في آية الحجاب بأن المرأة لا تظهر إلا عينا واحدة، فكان ينبغي أن يجمع قوله، ويؤخذ بما هو أصح وأصرح..
    وكل الآثار التي يحتج بها من قال بالجواز كحديث أسماء ضعيفة لاينهض الاحتجاج بها، وكذا حديث الخثعمية بالرغم من صحته إلا أنه ليست فيه دلالة على جواز كشف الوجه.
    ثالثا: عدم التفطن إلى إن الحكم فيه نسخ، أو فيه أول وآخر، فأما آية الزينة: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فقد كان أولاً، وكان النساء إذ ذاك يخرجن كاشفات الوجه واليدين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمرن بالستر.
    وعلى هذا الوجه يحمل قول ابن عباس، إن ثبت من طرق أخرى.
    على أن ابن مسعود يفسر آية الزينة بتفسير يخالف تفسير ابن عباس الأول فيجعل الزينة الظاهرة هي الثياب أو الرداء، أو ما نسميه بالعباءة، وإسناده صحيح، وعلى ذلك فلا حجة في هذه الآية لمن احتج بها على جواز الكشف.
    ومما يؤكد هذا الحكم قوله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ، وإذا سأل الرجل المرأة وهي كاشفة عن وجهها لم يكن سألها من وراء حجاب، وتلك مخالفة صريحة لأمر الله..
    ثم إن هذا الخلاف بين الفقهاء بقي خلافا نظريا إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في جميع مراحل التاريخ الإسلامي، فقد كان ولا زال أحد معالم الأمة المؤمنة، قال الغزالي: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" ..
    وقال ابن حجر: " العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال" .
    وهنا مسألة لابد من التنبه لها، وهي: أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: "هل تجوزون كشف الوجه في زمن الفتنة أو إذا كانت المرأة فاتنة"؟.
    لقالوا: "لا، بل يحرم الكشف في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة شابة أو فاتنة"..
    بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك فقالوا:
    "يجب على الأمة إذا كانت فاتنة تغطية وجهها" ..
    مع أن الأمة غير مأمورة بتغطية الوجه.
    إذن، فجميع العلماء متفقون من غير استثناء على:
    وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة فاتنة، أو شابة..
    ونحن نسأل:
    أليس اليوم زمن فتنة؟..
    وإذا كان العلماء جميعهم حرموا الكشف إذا كان ثمة فتنة، فكيف سيكون قولهم إذا علموا أن الكشف بداية سقوط الحجاب؟..
    فلم تعد القضية قضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك إنها قضية مصير لأمة محافظة على أخلاقها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة المتمثلة في الحجاب، ويعظم الخطر في ظل اتساع نطاق عمل المرأة وازدياد خروجها من البيت، مع نظرة بعض الناس للحجاب على أنه إلف وعادة لادين وعبادة.
    فهي مؤامرة على المرأة المسلمة..
    ومما يبين هذا:
    تلك الصور والإعلانات التي تصور المرأة لابسة عباءة سوداء، كاشفة عن وجهها، لإقناع الناس بأن تغطية الوجه ليس من الحجاب، وترسيخ هذا المفهوم فيهم.
    ومما يبين أن القضية ليست قضية اختلاف بين العلماء أن كثيرا من هؤلاء النساء اللاتي يكشفن الوجه لايكشفنه لترجح أدلة الكشف عندهن، بل هن متبعات للهوى، قد وجدن الفرصة اليوم سانحة لكشف الوجه، ولو سنحت في الغد فرصة أخرى أكبر لما ترددن في اغتنامها، والدليل على هذا:
    أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لا فرق بينهن وبين الكافرات..
    ولو كان كشفهن عن قناعة بالأدلة المجيزة للكشف للزمن ستر جميع الجسد بالعباءة إلا الوجه في كل مكان سواء في المقام أو في السفر إلا البلاد الأخرى..
    ولو كان هذا الكشف ناتجا عن اتباع أقوال العلماء المجيزين لغطين وجوههن، لأن العلماء المجيزين يحرمون الكشف في زمن الفتنة، والزمان زمان فتنة ومع ذلك هن يكشفن وجوههن، والعلماء المجيزون حرموا الكشف على الفاتنة والشابة، وهن يكشفن بغير فرق بين الفاتنة وغير الفاتنة..
    فالحقيقة أن هذا الفعل من هؤلاء النساء لم يكن عن اتباع لكلام أهل العلم، بل هو اتباع للهوى وتقليد للسافرات من الكافرات والمتبرجات، وتبرم وضجر من الانصياع لأمر الله تعالى في قوله:
    { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}..
    {ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}..
    {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
    وإذا سألنا المجيزين سؤالا آخر فقلنا لهم: " أيهما أفضل التغطية أو الكشف"؟..
    لقالوا بلا تردد: " التغطية أفضل من كشف الوجه، اقتداء بأمهات المؤمنين"..
    ونحن نعلم أن استبدال الأدنى بالذي هو خير فساد في الرأي وحرمان من التوفيق، فإذا كانت التغطية هي الفضلى فلا معنى لترك هذا الأفضل إلى الأدنى إلا الجهل بحقيقة الخير والشر والربح والخسارة، والغفلة عن مكيدة الشيطان..
    فإن الشيطان لا يزال بالأمة الصالحة يرغبها في الأدنى ويزهدها في الأعلى حتى تستجيب له، فما يزال بها حتى يوقعها في الشر والوبال، كما فعل بالرهبان والعباد، وكما فعل ببني إسرائيل حتى استحقوا سخط الجبار وانتقامه..
    أنزل الله لهم المن والسلوى يأكلون منهما، فأبوا إلا الأدنى وسألوا موسى عليه السلام البصل والعدس والقثاء والفوم، فأنكر عليهم هذا الرأي الفاسد، كيف تستبدلون الذي هو أدنى باللذي هو خير؟، قال تعالى: {وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}.
    فما مثلنا ونحن نفضل كشف الوجه الذي هو أدنى على غطائه الذي هو خير إلا كمثل بني إسرائيل، وقد علمنا ما أصابهم من الخزي والذلة والمسكنة لأمم الأرض جميعها، فكانوا منبوذين مكروهين، ونخشى أن يصيبنا ما أصابهم..

    هذا إذا فرضنا جدلا أن كشف الوجه جائز والأفضل تغطيته، أما الذي ندين الله به لا بسواه، أنا نرى حرمة كشف الوجه من حيث الأصل، وكل من كشفت وجهها بغير إذن الشارع فهي آثمة عليها التوبة إلى الله، وإذن الشارع إنما يكون في أحوال معينة كإذنه بالكشف للقواعد من النساء والمراد خطبتها ونحوها..
    إذن بالرغم من هذا الخلاف إلا أنه لم يوجد في تاريخ الأمة من العلماء من يدعوا إلى كشف النساء وجوههن، فمن لم يقل منهم بوجوب التغطية جعل ذلك هو الأفضل..
    وعلى ذلك فلا يدعوا إلى السفور إلا أحد رجلين، إما أنه غير مطلع على مذاهب العلماء، فاهم لمقاصدهم، وإما أنه مفسد يتخذ من اختلاف العلماء ذريعة لتحقيق مآرب خبيثة في نفسه.
    أخيرا نقول لمن أجاز كشف الوجه:
    إن كنت قد اقتنعت بهذا الرأي تماما عن دين ويقين دون اتباع لهوى، فيجب عليك إذا أفتيت بهذا القول أن تقيده بما قيده العلماء المجيزون من قبلك، بأن تجعل كشف الوجه مشروطا بما يلي:
    1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
    2- ألا تكون المرأة شابة.
    3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة.
    فهذه الشروط واجبة، لا بد من ذكرها، إذا ما أفتيت بجواز الكشف..

    أما أن تقول بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وتنسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة..
    ثم كذلك يجب عليك أن تدل الناس إلى الأفضل، وهو التغطية بإجماع العلماء..
    حينذاك تكون معذورا مجتهدا، لك أجر اجتهادك..
    أما أن تخفي عن الناس حقيقة قول العلماء المجيزين، بعدم ذكر الشروط والأفضل، فإني أخاف عليك الإثم..


    صيد الفوائد


    والمسألة واضحه أخي الكريم .. قال تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) .. فلابد من السمع والطاعة لأمر الله بلا جدال ونقاش ..

    اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ياذا الجلال والاكرام ..


    أختك ........... تذكار




  7. #7





    خطر ... ممنوع كشف الوجه




    أختي المسلمة ... يا جوهرة هذا المجتمع ..
    اعلمي أن الجواهر الغالية تصان عن نظر الحساد ومرضى القلوب حفظاً لها ورفعة لشأنها ..
    وأنت يا أمة الله .. أغلى من تلك الجواهر الغالية .
    لأنك أنت الزوجة والأم والابنة والأخت والمربية الصالحة .. فإياك ثم إياك من كشف الوجه ..
    لأن في كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب مفاسد كثيرة منها :

    أولا : أن كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب معصية لله تعالى ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاصي شؤمها عظيم وخطرها جسيم في الدنيا وفي الآخرة .
    ثانياً : أن فيه زوال لحياء المرأة ... فإن حياءها مرتبط بحجابها فإن تبرجت وأسفرت عن وجهها زال حياؤها .
    ثالثاً : أن كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب مؤد للافتتان بها من الرجال والشباب . فتكون سبباً في فتنتهم وإنحرافهم فتحمل إثمها وإثمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
    رابعاً : أنها تعرِّض نفسها للإيذاء بالكلمات الساقطة والنظرات العابثة من مرضى ً القلوب .
    خامسا: أنها قد تعرِّض نفسها للإختطاف أو الإيذاء الجسدي والعياذ بالله عند الفتنة بها
    سادساً: أنها قد تعرض نفسها للعين والحسد سواء من عيون الإنس أو حتى من عيون الجن .. وعندها تطوف الأرض بحثاً عن العلاج من غير فائدة .. إلا أن تعود فتتوب .
    سابعاً : أنها قد تعرض نفسها لدعاء بعض الصالحين فيدعون عليها غيرة لدين الله تعالى ...
    ثامناً: أن في ذلك تعويد للأمة على استمراء المنكرات شيئاً فشيئاً .. فاليوم كشف للوجه .. وغداً للرأس والشعر وبعد غد للذراع . وبعد ذلك ...؟!! والعياذ بالله
    تاسعاً: أن فيه نشر للمنكرات في هذه الأمة . وقد قال تعالى : {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا }(لأعراف:56)
    عاشراً: أن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل فيها حياء ولا وجل من مزاحمة الرجال والإختلاط بهم ومجاهرتهم بالكلام والرد وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. [ رسالة الحجاب لسماحة الشيخ ابن باز ]
    الحادي عشر : أن المرأة حينما تكشف وجهها .. إنما تسعد بذلك أعداء الأمة من اليهود والنصارى فيفرحون بذلك أشد الفرح .. في حين أنها تعادي أولياء الله من دعاة الخير .
    الثاني عشر : أن في ذلك تقليد لنساء الغرب وتشبه بهم فلا يكاد المسلم يفرق بين نساء المسلمين ونساء الكافرين .وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أحمد2/50 وأبو داود 4031 .
    الثالث عشر : قلت والأشد من ذلك ما قد استحوذ على قلوب كثير من نساء المسلمين وفي بلاد كثيرة من كشف العين والتلثم فتخرج المرأة مبدية نصف وجهها وتظن أنها قد تحجبت وكذبت والله ثم كذبت فهي بهذا الصورة والهيئة فتنة عظيمة للرجال .. فلو تلثمت العنز والبست البرقع لفتنت بعض الناس فما بالنا بالمرأة !!

    فاتقي الله يا أمة الله ولا يكن حالك كحال تلك النسوة المتلثمات !!




  8. #8


    البحث الثالث: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس الآتي في الكتاب (ص 88)، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
    " وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها". وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى (ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" (ص65) !
    وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب (درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه (46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى (ص82)، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
    ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري): "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" (12/75-76).
    فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في (الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال:
    " إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!

    البحث الرابع: الخمار والاعتجار، قوله تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهم}.

    ذكرنا فيما يأتي من الكتاب (ص 72) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضاً، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له، وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد.
    من ذلك أنه لما ساق آية: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن…} (النور:60) الآية، وتكلم عليها في نحو صفحتين (161-163) بكلام مفيد، ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: { ثيابهن} بأنها الجلباب، ومنها قوله:
    " وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق ".
    وبهذا صرَّح جمع من الحنابلة وغيرهم، فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير" (6/36) عن أبي يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- أنه قال:
    " وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".

    ونحوه في " أحكام القرآن" للحصاص (3/334)، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" (ص 57) ونقله التويجري (ص 167) محتجاً به، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا، ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم، فانظر مثلاً جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب (ص 60) وفيه:" أنه رأى امرأة سفعاء الخدين".

    فأجاب الشيخ (ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد… " ! يعني: فكشف وجهها مباح، كما صرَّح به الشيخ ابن عثيمين في" رسالته" (ص 32)، وأما التويجري، فيلغز ويعمي ولا يفصح لقرائه، فهل يصح هذا الجواب من الشيخ، وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضاً؟! فاللهم! هداك.

    واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه، إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه لـ (القاعد) أن تظهر بخمارها" بحضرة الرجال الأجانب" يرون وجهها، ومعنى ذلك عندهم- الشيخ تبع لهم في ذلك- أن الخمار لغة لا يستر الوجه، وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم، فيكون الشيخ مخالفاً لإجماعهم ومتَّبعاً غير سبيلهم؟!

    أقول هذا لكي أذكِّر بأن هناك قولاً آخر في تفسير: { ثيابهنَّ) - كنت ذكرته في محله من الكتاب- وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي (ص 110- 111)، وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه، خلافاً لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم، وإذ قد اختار هو القول الأول وهو (الجلباب)، لزمه القول بأن (الخمار) لا يستر الوجه، وهو المراد.

    واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال (ق 35/2):

    "الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته،فإني لم أره لغيره.

    وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:

    " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

    وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" (196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".

    فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!

    ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:

    " ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".

    وفي الرواية:" وتغطي شعرها".

    وهو صحيح أيضاً خرجته في "الأحاديث الصحيحة" (2930).
    فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء، فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضاً، كما تقدم في تفسير آية القواعد؟! ولدينا مزيد كما يأتي.
    ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):
    " وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
    وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
    " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".

    فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
    وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ!- مخطئون- وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟!
    1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.

    2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وزاد هذا بياناً وردّاً على مثل الشيخ وتهوّره، فقال:

    " ولا يظهر منها غير دور وجهها".

    وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:

    " والخمار) للمرأة كالعمامة للرجل".
    ..........................................
    يتبع ...........




  9. #9


    أخي الكريم .. قصر خراش .. الحق أبلج .. أتمنى أن تتمعن في قراءة الأدلة الشرعيه لوجوب تغطية الوجه ..... ولا صحة لما أخبرك به صديقك فنحن نعرف من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. وقولك اقتنع لا صحة له البته.........
    _________________________________________

    شكرا اختنا تذكار ..........
    نعم اقتنع رحمه الله ......وقال هناك قولان .........وما ذكرتيه في زمن الفتنه ...اوافقك مائه بالمائه ...
    اما مسألة ما اخبرني الشيخ ........(صديقي ) صحيح ولا يكذب ولا انا كذلك ..!!!!!!!!!..... ولك ان تسألي ...وتستفسري بطرقك الخاصه ....

    وعندما حضرن(اهله ) معه هنا ... كنا محجبات ومتسترات كحال الكثير من نساء الشام العفيفات ولم يكن متغطيات ....
    ..................................................................
    امل قراءة ....الرد المفحم ....للشيخ الألباني ...رحمه الله ...

    شكرا مرة اخرى لتفاعلك ...........

    بانتظار .....المزيد .........


    قصر خراش ...




  10. #10




    هداك الله .. أضنك لا تريد الوصول إلى الحق .. ولكنك تأخذ من الدين ما وافق هواك .. ولو قرأت ما كتبته من الأدلة لعرفت الحق والصواب .. ولن أعقب بعد ذلك فالحق أبلج ..



    اسأل الله تعالى لي ولك وللمسلمين الهداية والاستقامة كما أسئله أن يحفظ نساء المسلمين وأن يرد كيد الفجار والعلمانيين في نحورهم ...... اللهم آآمين



    أختك ........... تذكار

    :D




صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. نبذه عن ضرس العقل .. !
    بواسطة أنوار المدينه في المنتدى مضيف الطب والطب البديل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-07-2009, 20:55
  2. بين العقل والقلب
    بواسطة نوف الفهد في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 16-03-2009, 02:59
  3. العقل في قفص الإتهام
    بواسطة شام في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 20-03-2007, 17:50
  4. [ العقل ]...و...[ القلب ] ....
    بواسطة ريوف الشمري في المنتدى مضيف ا لشّعر الشعبي"النّبطي"
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 10-03-2007, 22:28
  5. حتى لا يذهب العقل ؟ !
    بواسطة وادى الريح في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-08-2002, 03:35

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته